السيد موسى الحسيني الزنجاني
276
المسائل الشرعية
صلاة الاحتياط يقوم ويكمّل النقص والأحوط وجوباً في حقه أن يأتي بالقراءة بقصد ما هو المطلوب منه للشارع فعلًا ، وان كان تذكره في الركوع أو بعده ، أهملها وأعاد الصلاة . وكذلك إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع وأثناء ركعتي الاحتياط من قيام علم أنه كان قد صلّى ثلاث ركعات ، فإن كان تذكره في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط يحتسبها الرابعة من صلاته الأصلية ويتمّها وصحت صلاته ولا شيء عليه ، وان كان تذكره في الركعة الثانية قبل الركوع جلس وتشهد وسلّم وتمّت صلاته والأحوط استحباباً الاتيان بسجدتي السهو للقيام في غير محله ، وإن تذكّر بعد الركوع بطلت صلاته ؛ وفي جميع صور المسألة إذا أتمّ صلاته يأتي بسجدتي السهو لزيادة التسليم . مسألة 1235 : إذا شك في أنّه هل أتى بصلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لا ، فإن كان الشك بعد خروج وقت الصلاة ، لا يعتني بشكه ، وإذا كان الشكّ في الوقت فإن لم يحصل منه ما يخلّ بهيئة الصلاة - كالفصل الطويل - ولم يأت بما ينافي الصلاة ويبطلها - كاستدبار القبلة - أيضاً وجب عليه أن يصلي صلاة الاحتياط ، وإلّا بنى على الاتيان بها ولا يعتني بشكّه . مسألة 1236 : صلاة الاحتياط تعدّ من أجزاء الصلاة الأصلية فإذا زاد فيها ركوعاً - مثلًا - أو صلّى بدلًا من الركعة ركعتين ، بطلت صلاته - ولو كان ذلك سهواً - فعليه إعادة أصل الصلاة . مسألة 1237 : إذا شك في أثناء صلاة الاحتياط في أحد الأفعال ، فإن لم يتجاوز المحل وجب عليه الإتيان به ، وإن تجاوز المحل لا يعتني بشكّه ؛ مثلًا لو شك في قراءة الحمد فإن لم يدخل في الركوع أتى بها ، وإن دخل في الركوع لا يعتني بشكّه . مسألة 1238 : إذا كان في أثناء صلاة الاحتياط وشك في عدد ركعاتها فالأحوط